السيد محمد صادق الروحاني

38

منهاج الفقاهة

إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر { 1 } الذي يراد من قول القائل بعت عند الانشاء لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظرهم . ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده وإلا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعت عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ومجاز في غيره ، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع . وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع ونحوه .